Ads 468x60px

Labels

Featured Posts

السبت، 25 فبراير 2012

درس تمهيدي في الارث

الصلاة والسلام على حبيب الله وصحبه أجمعيننظام الارث في الاسلام : مقاصده -اركانه-شروطه-موانعه,
مفهوم الميراث واركانه وشروطه
الميراث : حق قابل يثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقربة او زواج
اركان وشروط الارث
أ• الموروث : وهو المالك الذي خلف مالا او حقا وشروطه موته حقيقة او حكما
ت • الوارث : كل حي ادلى الى الهالك بسبب من اسباب الارث وشروطه : حياته عند موت الموروث حقيقة او حكما ان لا يوجد مانع من موانع الارث
ت • التركة : هي كل ما يخلفه الموروث من مال او حقوق ثابتة وشرطه العلم بجهة الارث
اسباب الارث
الزوجية : وتحقق بالزواج الشرعي القائم على عقد صحيح سواء صحية دخول ام لا وترث المطلقة طلاقا رجعيا ان مات عنها زوجها في عدتها اما ان بها فطلقها طلاقا بائنا لمنعها في الميراث في مرض موته فترثه ولو تزوجت غيره ويتوارث بهذا السبب الزوج والزوجة
النسب : القرابة بين شخصين وبهذا السببيرث 14 رجلاو 8 نساء ويتم بالنسب كالتالي
البنوة :
ابن – ابن ابن بنت ابن
الابوة :
اب جد
جدة
أم جدة
الاخوة :
اخ شقيق— ابن اخ شقيق
اخت شقيقة , اخت الام , اخ الام , اخت الام
اخ الاب --- ابن اخ الاب
العمومة : عم شقيق --- ابن عم شقيق
عم لاب ---- ابن عم لاب4):
- عدم الاستهلال: علامة حياة المولود , استهلاله ( صراخه , تنفسه , وحركته )
- الشك : الشك في موت الموروث او في من تقدمت وفاته.
- اللعان : يمين الزوج على زنا زوجته ويمينها على انكار اتهامه
- الكفر : قال ص : لا يرث المسلم الكافر , ولا الكافر المسلم
- الرق : قضى الاسلام على الرق بفضل تشريعه
- الزنا : قال ص : الولد للفراش وللعاهر الحجر
- القتل العمد : قال ص : ليس للقاتل ميراث.
الحقوق المتعلقة بالتركة:
هي ما يستخرج من التركة قبل القسمة وهي :
أ. الحقوق العينية : وهي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن
ب. مؤونة التجهيز : الكفن , الغسل , حفر القبر , الدفن
ت. الديون : ديون الله كالزكاة والكفارة وديون العبادات كالفرض والاجار
ث. الوصايا : وهي تبرع المالك بجزء من ماله ينفذ بعد موته شرط الا تكون لوارث ولا تتعدى الثلث
ج. حقوق الورثة : النصيب المستحق لكل وارث من التركة حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله
خصائص نظام الارث في الاسلام:
أ. نظام رباني : تجلى في تكفل الله تعالى بتحديد الورثة وانصبتهم وشروط استحقاقهم لها.
ب. نظام شمولي : تجلى في كون الارث مخصص لاهل الهالك وطوي قرابته كيفما كانوا.
ت. عادل : نظام لا يجرم الوارث من ارثه بسبب جنسه , فهو للمراة كما للطفل كما للرجل
ث. نظام واقعي : ياخذ بعين الاعتبار ما يتحكم في المتجمعات البشرية من نسب ومصاهرة وقوة قرابة.
ج. نظام متوازن : يحترم خصائص المجتمع
مقاصد نظام الارث:
أ. تحقيق مبدا الاستخلاف في المال : يعد الانسان مستخلفا في مال الله تعالى وهو الذي يامرنا بتوزيعه حسب الكتا ب والسنة
ب. تحقيق العدالة الاجتماعية : مساعدة فئات مختلفة بتوزيع التركات على ذوي القرابة ومنع ظلم اصحاب الارث او تفضيل احدهم على الاخر
ت. تسهيل تداول الاموال : من خلال تفتيت الثروات ومنع تكدسات لدى فئة محدودة وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين منها
بالتوفيق

مسائل و حلول حول الارث

المسائل
1* جدة لأم - جدة لأب- عما- أما- ابنا - زوجة -3 إخوة لأب و عمة
 
2* أم - أخ لأم – أخت لأم – بنت – أخ شقيق
 
3* مات رجل مع زوجته في حادثة سير ، لم يعلم السابق من اللاحق و ترك:   أخت شقيقة – أخت لأب – أم – ثلاث إخوة لأم
و تركة قدرها 23.000 درهما . عليه دين 1000 درهم و وصية بالثلث و   تكلف تجهيزه 1000 درهم.
 
4* زوجة – ثلاث بنات – أم -   أخت شقيقة – أخ شقيق
 
5* زوجة – أخت لأم – جد – بنت – عم لأب – بنت ابن – ابن عم شقيق
 
6* زوجة حامل في شهرها السابع قال الطبيب أنه توأم ذكر و أنثى – أخ شقيق – أخ لأم – أخت لأب
 
7* أربع إخوة لأم – زوج – أم
التركة قدرها: 320.000 درهم . بعد إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة   بقي ما قدره: 300.000 درهم
 
8* حكم القاضي بتمويت السيد المحجوب  الذي انقطعت أخباره منذ هجرته إلى أوربا   سنوات الخمسينات ، ترك: زوجة طلقها قبل رحيله و هي حامل بطفل مات قبل استهلاله، كما ترك ورثة هم : أم – أب – 5 أبناء – بنتان - أمه من الرضاعة - أخت شقيقة – إخوة لأم .
 
9* أب – ام –بنت – بنت ابن – أختان شقيقتان
 
10* أم   - بنت – بنت ابن – أختان شقيقتان
 
 
الاجوبة
1 *
الوارث
إرثه
أصل الفريضة :   24
جدة لأم
محجوبة بالأم
0
جدة لأب
محجوبة بالأم
0
 عم
محجوب بالابن
0
أم
6/1 لوجود فرع وارث
4
ابن
تعصيب
17
زوجة
8/1 لوجود فرع وارث
3
3 إخوة لأب
محجوبون بالابن
0
عمة
لا ترث
0
 
2*
الوارث
إرثه
أصل الفريضة:6
أم
6/1 لوجود الفرع الوارث
1
أخ لأم
محجوب بالبنت
0
أخت لأم
محجوبة بالبنت
0
 بنت
2/1
3
أخ شقيق
تعصيب
2
  
3* مات رجل مع زوجته في حادثة سير ، لم يعلم السابق من اللاحق . التركة قدرها 23.000 درهما - دين 1000 درهم و وصية بالثلث و   تكلف تجهيزه 1000 درهم.
الوارث
إرثه
الأصل:6
عالت إلى 7
بعد التصحيح
3 x 7 = 21
23.000- (1000 دين+ 1000 تجهيز) = 21.000 . ثلثها وصية(21.000- 7.000) الباقي 14.000 / 21= 666.67
أخت شقيقة
2/1 لانفرادها
3
3 x 3 = 9
9 x 666.67 = 6000
أخت لأب
6/1 مع   شقيقة واحدة
1
3 x 1 = 3
3 x 666.67 = 2000
 أم
6/1 لتعدد الإخوة
1
3 x 1 = 3
3 x 666.67 = 2000
3 إخوة لأم
3/1 لتعددهم
2
3 x 2 = 6
6 x 666.67 = 4000
2 x 666.67 = 1333.33
2 x 666.67 = 1333.33
2 x 666.67 = 1333.33
الزوجة لا تحسب ضمن الورثة لوجود مانع من موانع الإرث: الشك في حياة الوارث وقت موت الموروث.
 
4*
الوارث
إرثه
أصل الفريضة:24
الأصل بعد التصحيح (عدد رؤوس البنات 3) و(عدد رؤوس الأخ و الأخت3 )إذن تماثل .
 3 x الأصل 24= 72
زوجة
8/1 لوجود الفرع الوارث
3
3 x 3 = 9
ثلاث بنات
3/2 لتعددهن
16
3 x 16 = 48 = ( 16 + 16 + 16 )
 أم  
6/1 لوجود الفرع الوارث
4
3 x 4 = 12
أخت شقيقة  
تعصيب
1
3 x 1 = 3
1
أخ شقيق
2
5*
الوارث
إرثه
أصل الفريضة :   24
زوجة
8/1 لوجود الفرع
3
أخت لأم
محجوبة بالبنت و الجد
0
جد
6/1 + تعصيب لوجود البنت
4+1
بنت
2/1
12
عم لأب
محجوب بالجد
0
بنت ابن
6/1 تكملة للثلثين لوجود بنت
4
ابن عم شقيق
محجوب بالعم لأب و الجد
0
6 * زوجة حامل في شهرها السابع قال الطبيب أنه توأم ذكر و أنثى – أخ شقيق – أخ لأم – أخت لأب
ننتظر ولادتهما و استهلالهما معا و نتأكد فعلا من جنسهما. ف إن حصل ذلك نقسم التركة .
الوارث
إرثه
أصل الفريضة :   8
بعد التصحيح: 3 x 8 = 24
زوجة
8/1
1
3 x 1 = 3
ابن
تعصيب
7 منكسرة على عدد    رؤوسهما   (3)
3 x 7 = 21
14
بنت
7
أخ شقيق
محجوب بالابن
0
0
أخ لأم
محجوبان بالابن و البنت
0
0
أخت لأم
0
0
* إذا افترضنا عدم استهلال البنت : يبقى المثال على حاله: ينفرد الابن بما تبقى عن الزوجة (7) و لن نحتاج للتصحيح
* إذا افترضنا عدم استهلال الابن : ترث البنت المستهلة2/1 و يدخل الأخ الشقيق بالتعصيب .و يحجب الإخوة لأم بالبنت
* إذا افترضنا عدم استهلال الابن و البنت معا : يدخل الأخ الشقيق بالتعصيب .و الأخ لأم 6/1 و الأخت لأم6/1
 
7 * التركة قدرها: 320.000 درهم . بعد إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة   بقي ما قدره: 300.000 درهم
الوارث
إرثه
الأصل: 6
بعد التصحيح: 4 x 6=24
300.000 / 24 = 12500
4 إخوة لأم
3/1 شركاء فيه بالتساوي
2
منكسرة عليهم
4 x 2=8
12500 x 8 =   100000
زوج
2/1   لانعدام الفرع الوارث
3
4 x 3=12
12500 x 12= 150000
أم
6/1 لوجود جمع إخوة
1
4 x 1=4
12500 x 4= 50000
 
8* حكم القاضي بتمويت السيد المحجوب   الذي انقطعت أخباره منذ هجرته إلى أوربا   سنوات الخمسينات ، ترك: زوجة طلقها قبل رحيله و هي حامل بطفل مات قبل استهلاله، كما ترك ورثة هم : أم – أب – 5 أبناء – بنتان - أمه من الرضاعة - أخت شقيقة – إخوة لأم .
الوارث
إرثه
أصل الفريضة : 6
بعد التصحيح (وفق 12) أي 6 x الأصل 6 = 36
أم
6/1
1
6 x 1 = 6
أب
6/1
1
6 x 1 = 6
5 أبناء
تعصيب
4 منكسرة على عدد رؤوسهم( 12 رأسا)
6 x 4 = 24
4+4+4+4+4
بنتان
2+2
أخت شقيقة
محجوبة بالأبناء و الأب
0
0
إخوة لأم
محجوبون بالفرع و الأب
0
0
* الزوجة المطلقة لا ترث لأن طلاقها كان سنينا قبل حكم القاضي بتمويت الموروث . و الابن لايرث لعدم استهلاله.
* الأم من الرضاعة لا ترث لعدم وجود السبب الذي هو النسب.
 
9*
الوارث
إرثه
أصل الفريضة :   6
استغرقت الفريضة و لم يبق للأب شيء بالتعصيب
أب
6/1 + ع لوجود فرع أنثى
1 + 0
أم
6/1 لوجود فرع
1
 
بنت
2/1 لانفرادها
3
بنت ابن
6/1 مع بنت واحدة
1
أختان شقيقتان
محجوبتان بالأب
0
 
10*   نفس المثال السابق مع حذف الأب
الوارث
إرثه
أصل الفريضة :   6
أم
6/1
1
بنت
2/1
3
بنت ابن
6/1
1
أختان شقيقتان
تعصيب مع البنات
1